الصيمري
74
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
في السلعة ليقتدي به المشتري ليشتريه ، يصح البيع بلا خلاف ، ولكن للمشتري الخيار . واختلف أصحاب الشافعي ، فقال أبو إسحاق المروزي : له الخيار ، وقال ابن أبي هريرة : لا خيار له ، وهو ظاهر كلام الشافعي . والمعتمد ثبوت الخيار مع الغبن لا بدونه ، والبخس حرام . مسألة - 252 - قال الشيخ : لا يجوز أن يبيع حاضر لباد ، سواء كان بالناس حاجة إلى مبايعتهم أو لم يكن ، فان خالف أثم ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وفي أصحابه من قال : إذا لم يكن بهم حاجة إلى ما معهم جاز أن يبيع لهم . والمعتمد الكراهة ولا أثم ، وهو مذهبه في النهاية ( 1 ) . مسألة - 253 - قال الشيخ : تلقي الركبان لا يجوز ، فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق ، إلا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ ، فان زاد على ذلك كان جلبا ، ولم يكن به بأس . وللشافعي قولان : أحدهما لا يجوز ولم يحده والثاني ليس له الخيار . والمعتمد الكراهية دون التحريم ، ولا خيار إلا مع الغبن . مسألة - 254 - قال الشيخ : يكره البيع والسلف في عقد واحد ، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم ، أو يقرضه البائع ألف درهم وليس بمحظور وقال الشافعي : ان ذلك حرام . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . القول في القرض : مسألة - 255 - قال الشيخ : يجوز ان يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر
--> ( 1 ) النهاية ص 375 .